منتدى سُبُلٌ السَّلام للعلوم الشرعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا بطلاب العلم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شـــــــــــروط وجـــــــــوب كفـــــــارة اليميـــــــن

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عهد الإيمان

عهد الإيمان


المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 04/02/2015

شـــــــــــروط وجـــــــــوب كفـــــــارة اليميـــــــن Empty
مُساهمةموضوع: شـــــــــــروط وجـــــــــوب كفـــــــارة اليميـــــــن   شـــــــــــروط وجـــــــــوب كفـــــــارة اليميـــــــن Emptyالجمعة فبراير 06, 2015 11:02 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شـــــــــــروط وجـــــــــوب كفـــــــارة اليميـــــــن
*************************
لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف، ولم يف بموجبها، إلا بشروط ثلاثة، وهي:
الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك، ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].
فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة، أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه، ولا كفارة عليه.
الشرط الثاني: أن يحلف مختاراً، فمن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
الشرط الثالث: أن يحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، ذاكراً ليمينه مختاراً، أما إذا حنث في يمينه ناسياً أو مكرهاً فلا كفارة عليه للحديث المتقدم.
• الاستثناء في اليمين:
********************
من حلف فقال في يمينه: إن شاء الله، فلا حنث عليه ولا كفارة، إذا نقض يمينه، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث».
• نقض اليمين والحنث فيها:
الأصل أن يفي الحالف باليمين، لكن قد ينقضه لمصلحة، أو ضرورة. وقد شرع له كفارة ذلك كما سبق. ويمكن تقسيم نقض اليمين، والحنث فيها بحسب المحلوف عليه، على النحو التالي:
1- أن يكون نقض اليمين واجباً: وذلك إذا حلف على ترك واجب، كمن حلف أن لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم، كأن يحلف ليشربن خمراً؛ فهنا يجب عليه نقض يمينه، وتلزمه الكفارة؛ لأنه حلف على معصية.
2- أن يكون نقض اليمين حراماً: كما لو حلف على فعل واجب، أو ترك محرم، وجب عليه الوفاء، ويحرم عليه نقض اليمين؛ لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده.
3- أن يكون نقض اليمين مباحاً: وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه.

***********************************************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشيخ أبو عمر الهجين




المساهمات : 30
تاريخ التسجيل : 17/01/2015

شـــــــــــروط وجـــــــــوب كفـــــــارة اليميـــــــن Empty
مُساهمةموضوع: رد: شـــــــــــروط وجـــــــــوب كفـــــــارة اليميـــــــن   شـــــــــــروط وجـــــــــوب كفـــــــارة اليميـــــــن Emptyالإثنين فبراير 09, 2015 2:36 pm

كفارة اليمين بحث مفيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شـــــــــــروط وجـــــــــوب كفـــــــارة اليميـــــــن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى سُبُلٌ السَّلام للعلوم الشرعية :: الفقه وأصوله :: قسم بحوث فى الفقه-
انتقل الى: